للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقي الدين (١): لأنا تفرق بين العمل بالمطلق فعلاً، كما إذا قال لامرأته: إن دخلتِ الدار فأنت طالق، فإنه يصدق بالدخول مرة واحدة، وبين العمل بالمطلق حملاً على المقيد، فإنه يخرج اللفظ من الإِطلاق إلى التقييد.

التاسع: عدم سد الذرائع، كما قررناه في الوجه الذي قبله (٢).

العاشر: أن التفاضل في الصفات لا اعتبار به في تجويز الزيادة.

الحادي عشر: لم يأمر -عليه الصلاة والسلام- بلالاً برده (٣)، وإنما نهاه عن فعله وأمره أن يبيع التمر ببيع آخر، ثم يشتريه


(١) إحكام الأحكام (٤/ ١١٤).
(٢) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٤/ ٤٠١)، قال القرطبي: استدل بهذا الحديث من لم يقل بسد الذرائع؛ لأن بعض صور هذا البيع يؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلاً، ويكون الثمن لغواً، قال: ولا حجة في هذا الحديث لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثاني ممن باعه، التمر الأول، ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه، بل بإطلاقه والمطلق يحتمل التقييد إجمالاً، فوجب الاستفسار، إذا كان كذلك فتقييده بأدنى دليل كاف، وقد دل الدليل على سد الذرائع. اهـ.
(٣) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- "إن القصة وقعت مرتين: مرة لم يقع فيه الأمر بالرد، وكان ذلك قبل العلم بتحريم الربا، ومرة وقع فيها الأمر بالرد، رذلك بعد تحريم الربا والعلم به، ويدل على التعدد أن الذي تولى ذلك في إحدى القصتين سواء بين غزية عامل خيبر، وفي الأخرى بلال. وعد الطبري من طريق سعيد بن المسيب عن بلال قال: "كان عندي تمر دون فابتعت منه تمراً أجود" وفيه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هذا الربا =

<<  <  ج: ص:  >  >>