للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: المراد هنا بالأمر الإِذن والإِباحة.

الثاني: جواز التساوي في الربويات إذا كانت من جنس واحد، ولا بد من الحلول والتقابض في المجلس.

الثالث: جواز التفاضل إذا اختلف الجنس بشرط القبض في المجلس.

وقوله: "كيف شئنا"، أي. بالنسبة إلى التفاضل والتساوي، لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل.

وقد ثبت في "صحيح مسلم" (١) من حديث عبادة: "إذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد".

الرابع: أن الفتيا في التوقيفيات كالربويات ونحوها موقوفة على السماع.

خاتمة: يؤخذ من اشتراط المساواة في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مع المسألة المشهورة بقاعدة: مدعجوة، وهو مذهب عمر بن الخطاب وابنه جماعة من السلف، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، ابن عبد الحكم ودليلهم حديث القلادة، التي فيها خرز وذهب، وابتيعت بالذهب، فإنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "لا تباع حتى تفصل" كما أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢).


(١) مسلم (١٥٨٧)، وأبو داود (٣٣٤٩)، وابن ماجه (٤٤٥٤)، والنسائي (٧/ ٢٧٤).
(٢) مسلم (١٥٩١)، والنسائي (٧/ ٢٧٩)، وأبو داود (٣٣٥١)، الشافعي وأصحابه لا يجوز عندهم أن يباع شيء فيه حلية فضة قليلاً كان أو كتيراً =

<<  <  ج: ص:  >  >>