والعلة عندهم بأن الصفقة إذا اشتملت على عوضين مختلفين انقسم الثمن عليهما بالقيمة، وهذه علة ضعيفة فإن الانقسام إذا باع شقصاً مشفوعاً. وما ليس بمشفوع -كالعبد، والسيف، والثوب- إذا كان لا يحل: عاد الشريك إلى الأخذ بالشفعة، فأما انقسام الثمن بالقيمة لغير حاجة فلا دليل عليه. والحديث أخرجه مسلم في باب الربا (١١/ ١٧) النووي، أبو داود، كتاب: البيوع، باب: في حلية السيف تباع بالدراهم (٣٢١٢). ونعربف مسألة مد عجوة: إن يبيع مالاً ربوياً بجنسه ومعها أو مع أحدهما من غير جنسها. (١) قال الخطابي -رحمنا الله وإياه- في معالم السنن (٥/ ٢٣)، وقال أبو حنيفة: إن كان الثمن أكثر مما فيه من الذهب جاز، وإن كان مثله، أو أقل منه لم يجز، وهذا هو الجواز مطلقاً وهو رواية عن أحمد حتى إنه ليجوز -عند الأحناف- بيع ألف درهم بخمسمائة درهم في منديل أو قفيزي حنطة بقفيز في زنبيل. اهـ. قال ابن تيمية: والصواب في هذه الصورة أنه لا يجوز. قال: فأما ما ذهب أليه أبو حنيفة: فإنه يخرج على القياس, لأنه يجعل الذهب بالذهب سواء، ويجعل ما فضل عن الثمن بإزاء السلعة، غير أن السنة قد منعت هذا القياس أن يجري، ألا تراه يقول: "إنما أردت الحجارة أو التجارة، فقال: لا حتى تميز بينهما" فنفى صحة هذا البيع، مع قصده إلى أن يكون الذهب الذي هو الثمن الخرز بعضه بإزاء الذهب =