للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح (١): إلى جواز


= بشيء من الفضة بحال من الأحوال, لأن المماثلة المأمور بها، والمفاضلة المنهي عنها في الفضة بالفضة لا يوفق منها في السيف وما كان مثله على حقيقته. وعلى هذا يتبين لنا من مذهب الشافعية المنع مطلقاً وهو رواية عن أحمد.
والعلة عندهم بأن الصفقة إذا اشتملت على عوضين مختلفين انقسم الثمن عليهما بالقيمة، وهذه علة ضعيفة فإن الانقسام إذا باع شقصاً مشفوعاً.
وما ليس بمشفوع -كالعبد، والسيف، والثوب- إذا كان لا يحل: عاد الشريك إلى الأخذ بالشفعة، فأما انقسام الثمن بالقيمة لغير حاجة فلا دليل عليه.
والحديث أخرجه مسلم في باب الربا (١١/ ١٧) النووي، أبو داود، كتاب: البيوع، باب: في حلية السيف تباع بالدراهم (٣٢١٢).
ونعربف مسألة مد عجوة: إن يبيع مالاً ربوياً بجنسه ومعها أو مع أحدهما من غير جنسها.
(١) قال الخطابي -رحمنا الله وإياه- في معالم السنن (٥/ ٢٣)، وقال أبو حنيفة: إن كان الثمن أكثر مما فيه من الذهب جاز، وإن كان مثله، أو أقل منه لم يجز، وهذا هو الجواز مطلقاً وهو رواية عن أحمد حتى إنه ليجوز -عند الأحناف- بيع ألف درهم بخمسمائة درهم في منديل أو قفيزي حنطة بقفيز في زنبيل. اهـ.
قال ابن تيمية: والصواب في هذه الصورة أنه لا يجوز.
قال: فأما ما ذهب أليه أبو حنيفة: فإنه يخرج على القياس, لأنه يجعل الذهب بالذهب سواء، ويجعل ما فضل عن الثمن بإزاء السلعة، غير أن السنة قد منعت هذا القياس أن يجري، ألا تراه يقول: "إنما أردت الحجارة أو التجارة، فقال: لا حتى تميز بينهما" فنفى صحة هذا البيع، مع قصده إلى أن يكون الذهب الذي هو الثمن الخرز بعضه بإزاء الذهب =

<<  <  ج: ص:  >  >>