للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الذي هو مع الخرز مصارفة، وبعضه بإزاء الحجارة التي هي الخرز بيعاً وتجارة، حتى يميز بينهما، فتكون حصة المصارفة متميزة عن حصة المتاجرة، فدل على أن هذا البيع على الوجهين فاسد.
فمثلاً: يقولون لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بعضه أكثر مما فيه من الفضة، ولا يجوز بيعه بفضة مثلها، أو أقل منها، ويحتاج إلى أن يقبض حصة الفضة في المجلس، ويقبض السيف. اهـ. قال الخطابي في معالم السنن (٥/ ٢٤)، وبيان فساد هذا البيع من جهة المعنى على وجوه.
أحدها: أنه عقد تضمن بيعاً وصرفاً. ومتى جهل التماثل في الذهب بالذهب وقت العقد بطل الصرف، ولا سبيل إلى معرفة التماثل إلَاّ بعد التمييز والتفضيل، فتكون التسوية حينئذٍ بينهما بالوزن.
فروى أصحاب أبي حنيفة عنه أنه قال: إذا باع صبرة من الطعام بصبرة من جنسه جزافاً لم يجز، وإن خرجا عند الكيل متساويين، وفي هذا اعتبار التماثل خال العقد. وهو نظير مسألة الصرف.
والوجه الثاني: أن الصفقة إذا تضمنت شيئين مختلفين في الجنس كان الثمن مفضوضاً عليهما بالقيمة، وإذا كان كذلك، وأردنا أن نقسط الثمن عليهما بالقيمة، وأسقطنا قيمة الخرز من جملة الثمن -لن ندر: كم مقدار ما يبقى منه؟ وهل يكون مثل الذهب المشترى مع الخرز، أو أقل منه، أو أكثرُ؟ فبطل العقد للجهالة.
والوجه الثالث: أن أحكام عقد الصرف لا تلائم أحكام سائر العقود, لأن من شرطه التقابض قبل التفرق، وانقطاع شرط الخيار وسائر العقود يصح من غير تقابض، ويدخلها شرط الخيار، فلم يجز الجمع بينهما في صفقة واحدة، لتنافي معانيهما. ولأن حكم أحدهما لا ينبني على حكم الآخر.
قال الشيخ: وهذا معنى قوله: "لا، حتى يتميز" وتأويله: تميز العقدين، لا تميز المبيع، وعلى هذا القول: لا يجوز بيع فضة وسلعة معها بدينار. =

<<  <  ج: ص:  >  >>