للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيع بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله ولا دونه. قالوا: والقلادة كان فيها اثني عشر ديناراً واشترى باثني عشر وحجة الأولين إطلاق قوله: "حتى يفصل"، روواية أبي داود إنما: "أردت الحجارة، فقال: لا حتى تميز بينهما".

وذهب مالك وأصحابه وآخرون (١): إلى جواز بيع السيف


= وقد ذهب إليه بعض الفقهاء. اهـ.
(١) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (١٩/ ٢٢٧)، قال مالك: من اشترى مصحفاً أو سيفاً أو خاتماً. وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم، فإن ما اشترى من ذلك بدنانير فإنه ينظر إلى فيمتهد فإن كانت قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما فيه من الذهب الثلث، فذلك جائز لا بأس به. إذا كان ذلك يداً بيد. ولا يكون فيه تأخير. وما اشترى من ذلك بالورق، مما فيه الورق نظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما في من الورق الثلث، فذلك جائز لا بأس به، إذا كان ذلك يداً بيد، ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا. اهـ.
قال الخطابي -رحمنا الله وإياه- في معالم السنن (٥/ ٢٥)، وهذا قول لا وجه له، ولا فرق بين القليل والكثير فيما يدخله الربا, لأن أحداً لم يجوز الحبة من الذهب بالحبتين لأنها يسير، كما لم يجوز الدينار بالدينار وبين الدرهم بالدرهمين. اهـ.
قال ابن تيمية -رحمنا الله وإياه- في الفتاوى (٤/ ٤٦٥) (٢٩/ ٤٦٣، ٤٦٤):
والثالث: الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلاً أو لا يكون، وهذا مذهب مالك، وأحمد في المشهور عنه.
فإن كان المقصود هو البيع الجائز، وما فيه من مقابلة ربوي بربوي على وجه التبع كبيع الغنم، وفي كل منهما لبن وصوف، أو بيع غنم ذات لبن بلبن، وبيع دار مموة بذهب، وبيع الحلية الفضية بذهب، وعليها ذهب =

<<  <  ج: ص:  >  >>