للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= يسير موهت به، ونحو ذلك.
قال ابن تيمية: فهذا الصواب فيه أنه جائز، كما جاز دخول الثمرة قبل بدو صلاحها في البيع تبعاً، وقد جاء مع ذلك الحديث الذي رواه مسلم مرفوعاً، كما رواه سالم عن أبيه، ورواه نافع عن ابن عمر مرفوعاً: "من ابتاع عبداً وله مال، فماله للبائع إلَاّ أن يشترط المبتاع".
وأما إن كان المقصود الصنفين كليهما مثل: أن يكون على السلاح ذهب، أو فضة كثير. قال ابن تيمية: فهذا إذا كان معلوم المقدار، وبيع بأكثر من ذلك، ففيه نزاع مشهور، والأظهر أنه جائز.
ومن جنس هذا بيع الذهب المخيش بالفضة إذا علم مقدار ما فيه من الفضة، والذهب.
قال ابن تيمية: وهذا على ثلاثة أنواع:
أحدها: أن يكون المقصود بيع فضة بفضة متفاضلاً، أو بيع ذهب بذهب متفاضلاً، ويضم إلى الأنقص من غير جنسه جلة، فلا يجوز ذلك أصلاً.
والثاني: أن يكون المقصود بيع أحدهما، أو بيع عرض بأحدهما، وفي العرض ما ليس مقصوداً، مثل بيع السلاح بأحدهما وفيه حلية يسيرة, أو بيع عقار بأحدهما وفي سقفه وحيطانه أحدهما، فيجوز هذا عند أكثر العلماء، وهو الصواب. وبيع المخيشة بذهب عند السبك بفضة مثله هو من هذا الباب، فإذا بيعت الفضة المصنوعة المخيشة بذهب مقبوض جاز ذلك.
أما إذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثرُ منها لأجل الصناعة: لم يجز.
والثالث: أن يكون كلا الأمرين مقصوداً، مثل أن يكون على السلاح ذهب، أو فضة كثير، فهذا إذا كان معلوم المقدار، أو بيع بأكثر من ذلك فالأظهر جوازه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>