للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما درع المرأة: فمذكر بالاتفاق وجمعه أدراع: "ودرعت المرأة" لبته ودرعتها إياه.

السابع: اختلف هل فك - صلى الله عليه وسلم - هذا الدرع قبل موته أم لا؟

قيل: نعم لحديث "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه" رواه ابن حبان في صحيحه (١)، وهو منزه عن ذلك.

وقيل: لا, لأن في "صحيح البخاري" في أواخر كتاب المغازي (٢) من حديث عائشة قالت: "توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودرعه


(١) ابن حبان (٣٠٦١)، والترمذي (١٠٧٩)، وابن ماجه (٢٤١٣)، والدارمي (٢/ ٢٦٢)، والطيالسي (٢٣٩٠)، والبيهقي (٦/ ٧٦)، والبغوي (٢١٢٧)، وأحمد (٢/ ٤٤٠، ٤٧٥، ٥٠٨)، والحاكم (٢/ ٢٦، ٢٧)، وصححه ووافقه الذهبي.
قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٥/ ١٤٣)، وفيه دليل على أن المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه"، قيل: هذا محله في غير أنفس الأنبياء فإنها لا تكون معلقة بدين فهي خصوصية وهو حديث صححه ابن حبان وغيره "من لم يترك عند صاحب الدين ما يحصل له به الوفاء" وإليه جنح الماوردي.
فائدة: ذكر ابن الطلاع في: "الأقضية النبوية" أن أبا بكر أفتك الدرع بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن روى ابن سعد عن جابر أن أبا بكر قضى عدات النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن علياً قضى ديونه. وروى إسحاق بن راهوية في مسنده عن الشعبي مرسلاً "أن أبا بكر أفتك الدرع وسلمها لعلي بن أبي طالب. وأما من أجاب بأنه - صلى الله عليه وسلم - أفتكها قبل موته، فمعارض بحديث عائشة -رضي الله عنها-.اهـ.
(٢) الفتح (٨/ ١٥١)، ح (٤٤٦٧)، وانظر: التعليق السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>