للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مرهونة عند يهودي بثلاثين يعني صاعًا من شعير".

ورواه في أثناء الجهاد (١) في باب ما قيل: في درعه - صلى الله عليه وسلم - باللفظ المذكور، وقال: "عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير" وفي "مسند أحمد" (٢) من حديث أنس "ما وجد ما يفتكها حتى مات".

قال الماوردي: وهو الأصح، والحديث محمول على من لم يخلف وفاء.

الثامن: اختلف في عدوله -عليه الصلاة والسلام- عن معاملة مياسير الصحابة كعثمان، وابن عوف، إلى اليهودي على أقوال.

أحدها: أنه لبيان الجواز.

ثانيها: لأنه لم يكن عند أحدهم طعام فاضل عن حاجته لغيرهم. ثالثها: كراهة أن يرده منه بغير رضاه، وأيضاً فإنهم لا يأخذون رهنه (٣).

التاسع: في أحكامه:

الأول: جواز الرهن في الحضر، وقد وقع التصريح به في بعض روايات الحديث واتفق العلماء على جوازه في السفر عند عدم الكاتب. وخصه مجاهد وداود بهذه الصورة لظاهر الآية.


(١) الفتح (٦/ ٩٩)، ح (٢٩١٦).
(٢) المسند (٣/ ٢٣٨)، والبيهقي (٦/ ٣٦، ٣٧)، ومسند أبي يعلى (٣٠٦١).
(٣) انظر: الفتح (٥/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>