للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: جواز معاملات الكفار، وعدم اعتبار الفساد في معاملتهم، والإِجماع قائم على جواز معاملتهم، إذا لم يتحقق تحريم ما معهم إلَاّ ما استثتى من بيع المسلم منهم السلاح والمصحف والعبد المسلم ونحو ذلك.

ومنع ابن حبيب المالكي: بيع الحرير والكتان والبسط من أهل الحرب, لأنهم يتجملون به في حروبهم وأعيادهم وبيع الطعام أيضاً، لعلهم أن يضعفوا ورهن النبي - صلى الله عليه وسلم - الدرع عند اليهودي, لأنه لم يكن من أهل حرب والأمر ههنا ممن يخشى منه التقوى بها كبيعها.

الثالث: جواز رهن السلاح عند الذمي، كما قررنا ومثله

المعاهد.

الرابع: ثبوت أملاك أهل الذمة على ما في أيديهم.

الخامس: جواز الشراء بالثمن المؤجل المؤخر قبضه, لأن الرهن إنما يحتاج إليه حيث يكون الثمن مؤجلاً أو حيث لا يتأتي


= بثلاثين صاعًا من شعير. وفي الصحيحين أنها درع من حديد. وروى البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - رهن درعاً عند يهودي بالمدينة، وأخذ منه شعيراً لأهله. ولأحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس مثل حديث عائشة فدل الحديث الصحيح على أن قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ} لا مفهوم مخالفة له؛ لأنه جرى على الأمر الغالب، إذ الغالب أن الكاتب لا يتعذر في الحضر، وإنما يتعذر غالباً في السفر، والجري على الغالب من موانع اعتبار مفهوم المخالفة، كما ذكرناه في هذا الكتاب مراراً، والعلم عند الله تعالى. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>