(٢) أبو ثور هو إبراهيم بن خالد المتوفي سنة (٢٤٠). ومذهبه: أنه يجب على من أحيل بحقه على ملىء أن يحتال، وحجته في هذا: ظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "مطل الغني ظلم، وإذا أُحلت على مليء فأتبعه"، فقوله -عليه السلام-: "فأتبعه"، "فليتبع" أمر، والأمر يفيد الوجوب، ما لم يصرفه صارف، ولا صارف هنا عن الوجوب. اهـ. وهو ظاهر مذهب الإِمام أحمد، وداود. انظر: المغني (٤/ ٥٧٦)، وبداية المجتهد (٢/ ٣٨٤)، والعدة (٤/ ١١٨)، ونيل الأوطار (٦/ ٤٠٤)، وفقه الإِمام أبي ثور (٦٢٣)، والاستذكار (٢٠/ ٢٧١). (٣) هو علي بن الحسين القاضي أبو الحسين الجوري مدينة بفارس قال ابن الصلاح: كان من أجلاء الشافعية، انظر: ابن قاضي شهبة (١/ ١٢٩)، طبقات الشافعية للأسنوي (١٢٢).