للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أبي حنيفة (١) ملازمته.

وأبعد من قال ببيعه في دينه، وحكاه ابن حزم الظاهري عن الشافعي، فقال في "محلاه" (٢) في كلامه على بيع الحر أن زرارة ابن أوفى، قاضي البصرة، من التابعين، باع حراً في دين، ثم قال:


(١) قال في المرجع السابق (٢١٨): هل لرب الدين الطالب أن يلازمه أم يمنعه القاضي من ملازمته؟ قال عامة العلماء: له أن يلازمه. وقال إسماعيل ابن حماد بن أبي حنيفة -رضي الله عنهم-: ليس له ذلك واحتج: بحديث علي -رضي الله عنه- إن لزمته كنت له ظالماً فلو كانت له ولاية الملازمة لم يكن ظالماً بذلك، ولأن التأجيل إلى الميسرة ثابت شرعاً، فصار كما لو ثبت شرطاً، وهناك يمنع ولاية الملازمة، كما امتنع ولاية الحبس كذلك في الأجل الثابت شرعاً.
وعامة العلماء: احتجوا بحديث كعب بن مالك -رضي الله عنه- فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رآه لازم غريماً له عند سارية ولم ينكر عليه, وقال -عليه الصلاة والسلام-: "لصاحب الحق اليد واللسان" أراد "باليد" الملازمة و"باللسان" التقاضي. واحتجوا: بقول علي -رضي الله عنه- "ولا أحول بينك وبينه" وقوله: "كنت ظالماً" لم يرد به الظلم الشرعي، وإنما أراد به الظلم العادي العرفي، أي لم يحسن المعاملة معه.
وأما المسألة الثانية: فإذا كان معسراً ولازمه الطالب هل يأثم الطالب بالملازمة؟ قال بعضهم: يأثم احتجاجاً بحديث علي -رضي الله عنه- فإنه قال: "كنت له ظالماً ولا أحول بينك وبينه" دل على أنه يأثم بملازمته لكن القاضي لا يحول بينه وبينه.
وقال بعضهم: لا يأثم لأن ذلك توسل إلى وصوله إلى حق نفسه. وقوله: "كنت له ظالماً" قد ذكرنا تأويله، والله أعلم. اهـ.
(٢) المحلى (٩/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>