للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا هذا القول عن الشافعي، وهي قول غريبة لا يعرفها من أصحابه إلا من تبحر في الحديث والآثار، وقال: هذا قضاء عمر وعلي بحضرة [الصحابة رضوان الله عليهم] (١)، ولا يعترضهم في ذلك منهم معترض. قال: وقديماً أثر بأن الحر كان يباع في الدين في صدر الإِسلام إلى أن أنزل الله: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (٢).

العاشر: استنبط أصحابنا منه أن الحوالة إذا صحت وتعذر الأخذ بفلس، وجحد وحلف ونحوهما: كموت البينة، وامتناعه لا يرجع على المحيل.

وجه الدلالة: أنه لو كان له الرجوع لما كان لاشتراط الملاءة.

فائدة, لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع به، فلما شرطها علم أنه انتقل انتقالاً لا رجوع به فاشترطت الملاءة حراسة لحقه.

وخالف أبو حنيفة فقال: يرجع عليه عند التعذر (٣).


(١) زيادة من المحلى.
(٢) سورة البقرة: آية ٢٨٥.
(٣) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢٢/ ٢٧٣، ٢٧٥).
قال أبو عمر: عند مالك في باب الحوالة حديث مسند، رواه عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على مليء، فليتبع".
وهذا الحديث في رواية يحيى عن مالك في "الموطأ" في باب جامع الدين والحول من كتاب البيوع, وهو عند جماعة من رواة "الموطأ" ها هنا.
والحوالة عند مالك، وأكثر العلماء خلاف الحمالة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>