وفي رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في الرجل الذي يُعَدِمُ إذا وُجدَ عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه".
وفي رواية له:"عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به".
وفي رواية له:"فهو أحق به من الغرماء".
وفي رواية له:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إذا أفلس الرجلُ فوجد الرجلُ عنده سلعته بعينها فهو أحق بها".
الوجه الثانى: هذا التردد في قوله: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو من الراوي عن أبي هريرة/ وهو أبو بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام (١) وقد قال: مرة أخرى عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قدمناه عن رواية مسلم.
ورواية عراك بن مالك عن أبي هريرة بلفظ: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال" كما أسلفنا عن رواية مسلم أيضًا.
ورواه بشير بن نهيك عن أبي هريرة بلفظ: "عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" كما أسلفناه أيضًا، وقد قدمت لك أن رواية مسلم الأولى كرواية
(١) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٥/ ٦٣)، على قوله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو شك من أحد رواته وأظنه من زهير، فإني لم أر في رواية أحد ممن رواه عن يحيى مع كثرتهم فيه التصريح بالسماع، وهذا معشر بأنه كان لا يرى الرواية بالمعنى أصلًا. اهـ.