للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الثوري في جامعه، وأخرجه من طريقه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإِسناد بلفظ: "إذا ابتاعت الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء" ولابن حبان من طريق هشام بن يحيى المخزومي عن أبي هريرة بلفظ: "إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته" والباقي مثله، ولمسلم في رواية ابن أبي حسين المشار إليها وقيل: "إذا وجد عنده المتاع أنه لصاحبه الذي باعه" وفي مرسل ابن أبي مليكة عند عبد الرزاق "من باع سلعة من رجل لم ينقده ثم أفلس الرجل فوجدها بعينها فليأخذها من بين الغرماء"، وفي مرسل مالك المشار إليه "أيما رجل باع متاعًا"، وكذا هو عند من قدمنا أنه وصله، فظهر أن الحديث وارد في صورة البيع، ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر من باب الأولى.
تنبيه: وقع في الرافعي سياق الحديث بلفظ الثوري الذي قدمته، فقال السبكي في "شرح المنهاج" هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وهو صريح في المقصود، فإن اللفظ المشهور أي الذي في البخاري عام أو محتمل، بخلاف لفظ البيع فإنه نص لا احتمال فيه، وهو لفظ مسلم، قال: وجاء بلفظه بسند آخر صحيح انتهى. واللفظ المذكور ما هو في صحيح مسلم وإنما فيه ما قدمته، والله المستعان، وحمله بعض الحنفية أيضًا على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض السلعة، وتعقب بقوله في حديث الباب "عند رجل" ولابن حبان من طريق سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد "ثم أفلس وهي عنده" وللبيهقي من طريق ابن شهاب عن يحيى "إذا أفلس الرجل وعنده متاع" فلو كان لم يقبضه ما نص في الخبر على أنه عنده، واعتذارهم بكونه خبر واحد فيه نظر، فإنه مشهور من غير هذا الوجه، أخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر وإسناده صحيح، وأخرجه أحمد وأبو داود من حديث سمرة وإسناده حسن، وقضى به =

<<  <  ج: ص:  >  >>