للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي "الموت" حديث في "سنن أبي داود" و"ابن ماجه" (١) من حديث أبي هريرة أيضًا وقال الحاكم (٢): إنه صحيح الإِسناد ولفظه: (أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه).

وحمل أبو حنيفة (٣) الحديث على الغصب والوديعة. لأنه لم


= (٢/ ١٩٣)؛ وطبقات ابن قاضي شهبة (١/ ١٠٩).
والآخر: هو عبد الله بن سعيد أبو محمَّد الإِصطخري ولد سنة إحدى وتسعين ومائتين ومات سنة أربع وثمانين وثلاثمائة. تاريخ بغداد (١٠/ ١٣٣)، طبقات ابن قاضي شهبة (١/ ١٥٨).
(١) انظر: ت (١)، ص ٣٨٣.
(٢) المستدرك (٢/ ٥٠)، والبيهقي (٦/ ٤٦)، والشافعي (٢/ ١٦٣)، والدارقطني (٣/ ٢٩)، والبغوي (٢١٣٤)، من طرق عن ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع عن عمر بن خلدة الزرقي، عن أبي هريرة مرفوعًا.
وفيه أبو المعتمر وهو مجهول كما قال أبو داود، انظر: مختصر أبي داود (٥/ ١٧٧)، وابن عبد البر في الاستذكار (٢١/ ٣٥)، والتمهيد (٨/ ٤١٦)، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ٦٤).
(٣) قال ابن حجر في الفتح (٥/ ٦٣)، وخالف الحنفية فتأولوه لكونه خبر واحد خالف الأصول، لأن السلعة صارت بالبيع ملكًا للمشتري ومن ضمانة واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه، وحملوا الحديث على صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة، وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس ولا جعل أحق بها لما يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك، وأيضًا فما ذكروه ينتقض بالشفعة, وأيضًا فقد ورد التنصيص في حديث الباب على أنه في صورة المبيع، وذلك فيما رواه سفيان =

<<  <  ج: ص:  >  >>