للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلوسًا كما وصف الرجل صارت دابته قَطُوفًا، ويجوز كما قال الجوهري (١): أن يراد به أنه صار إلى حال، يقال فيها: ليس معه فلس.

كما يقال: أقهر الرجل إذا صار في حالة يذل فيها.

وهو في الشرع: حجر الحاكم على المديون.

والمفلس: المحجور عليه بالديون.

الخامس: في الحديث أحكام.

أولها: رجوع البائع إلى عين، ما له عند تعذر الثمن بالفلس، وهو مذهب الشافعي ومالك والأكثرون، وألحقوا الموت به.

وخالف مالك: فقال: يكون فيه أسوة الغرماء.

وخالف أبو حنيفة فقال: لا يرجع فيهما، بل يضارب مع الغرماء.

حجة الأكثرين في الفلس: هذا الحديث ودلالته ظاهرة.

قال الاصطخري (٢): لو حكم الحاكم بخلافه نقض حكمه.


= جهة دينه، فكأنه معدوم، أو باعتبار ما يؤول من عدم ماله بعد وفاء دينه، أو لأنه يمنع من التصرف في ماله إلَّا الشيء التافه الذي لا يعيش إلَّا به كالفلوس ونحوها.
(١) انظر: مختار الصحاح (٢١٥).
(٢) الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى أبو سعيد الاصطخري ولد سنة أربع وأربعين قبل ابن سريج وتوفي في ربيع الآخر وقيل في جمادى الآخرة سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة وقد جاوز الثمانين. طبقات الشافعية للسبكي =

<<  <  ج: ص:  >  >>