للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: يضارب بباقي الثمن فقط: وعليه اقتصر القرطبي (١) في حكايته عنه وليس بجيد منه.

وفيه حديث في الدارقطني (٢) وهو مرسل ولا يصح مسندًا فعلى الجديد إذا باعه وتلف أحدهما وقبض نصف الثمن مثلًا أخذ الباقي، بباقي الثمن، ويكون ما قبضه في مقابلة التالف، وفي قول: مخرج يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن


= شيئًا من الثمن، فليس له أخذ عين ماله، بل يضارب الغرماء. اهـ. قال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" ٣/ ٢٠٠: رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس أو الموت، فيه ثلاثة مذاهب:
الأول: أنه يرجع إليه في الموت والفلس، وهذا مذهب الشافعي.
والثاني: أنه لا يرجع إليه، لا في الموت ولا في الفلس، وهو مذهب أبي حنيفة.
والثالث: يرجع إليه في الفلس دون الموت، ويكون في الموت أسوة الغرماء وهو مذهب مالك. اهـ.
انظر: الاستذكار (٢١/ ٢٦، ٢٨) وسيأتي نقلًا منه في ت (١) ص ٣٩٧، وانظر الفقه الإِسلامي وأدلته (٤/ ٤٦٨، ٤٩٦).
(١) المفهم (٤/ ٤٣٣).
(٢) ولفظه عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا، فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرباء".
وقال دعلج: "فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرباء". إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت هذا، عن الزهري مسندًا، وإنما هو مرسل. اهـ، الدارقطني (٣/ ٣٠)، وانظر: تخريج الأحاديث الضعاف من الدارقطني (٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>