الأول: أنه يرجع إليه في الموت والفلس، وهذا مذهب الشافعي. والثاني: أنه لا يرجع إليه، لا في الموت ولا في الفلس، وهو مذهب أبي حنيفة. والثالث: يرجع إليه في الفلس دون الموت، ويكون في الموت أسوة الغرماء وهو مذهب مالك. اهـ. انظر: الاستذكار (٢١/ ٢٦، ٢٨) وسيأتي نقلًا منه في ت (١) ص ٣٩٧، وانظر الفقه الإِسلامي وأدلته (٤/ ٤٦٨، ٤٩٦). (١) المفهم (٤/ ٤٣٣). (٢) ولفظه عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا، فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرباء". وقال دعلج: "فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرباء". إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت هذا، عن الزهري مسندًا، وإنما هو مرسل. اهـ، الدارقطني (٣/ ٣٠)، وانظر: تخريج الأحاديث الضعاف من الدارقطني (٢٧١).