للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويضارب بنصف الباقي وهو الربع (١).


(١) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢١/ ٢٦، ٣٤)، وانظر: ت (٣)، الوجه الثامن، ص (٤٠٦).
قال مالك، في رجل باع من رجل متاعًا، فأفلس المبتاع، فإن البائع إذا وجد شيئًا من متاعه بعينه، أخذه، وإن كان المشتري قد باع بعضه، وفرَّقه، فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرَّق المبتاع منه، أن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئًا، فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه، ويكون فيما لم يجد إسوة الغرماء، فذلك له. قال أبو عمر: لا أعلم خلافًا بين الفقهاء القائلين بأن البائع أحق بغير ماله في الفلس أنه أحق أيضًا بما وجد عنه إذا كان المشتري قد باع ذلك أو فوته بوجوه الفوت؛ لأن الذي وجد من سلعته هو عين ماله، لا شك فيه؛ لأنه قطعة منه.
قال مالك: فيمن وجد نصف سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، قال: أرى أن يأخذها بنصف الثمن، ويحاص الغرماء في النصف الثاني.
وكذلك قال الشافعي، قال: لو كانت السلعة عبدين بمئة، فقبض نصف الثمن، وبقي أحد العبدين، وقيمتهما سواء كان له نصف الثمن، أو النصف الذي قبض، ئمن الهالك كما لو رهنهما بمئة، فقبض تسعين، فهلك أحدهما كان الآخر رهنًا بعشرة.
هكذا روى المزني.
وروى الربيع عنه، قال: لو كانا عبدين، أو ثوبين فباعهما بعشرين قبض عشرة، وبقي من ثمنهما عشرة كان شريكًا فيها بالنصف، يكون نصفهما له، والنصف للغرماء يباع في دينه.
وجملة قول الشافعي أنه لو بقي من ثمن السلعة في التفليس درهم لم يرجع من السلعة إلَّا بقدر الدرهم.
ومعناه أن ما بقي في يد المشتري المفلس عين مال البائع وقيمته بمقدار ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>