للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولابد في الحديث (١) من إضمار (٢) أمور يحمل عليها، مثل: كون السلعة مقبوضة موجودة عند المشتري دون غيره، والثمن غير مقبوض، ومال المفلس لا يفي بالديون، أو كان مساويًا وقلنا، يحجر عليه في صورة (٣) التساوي، فلو مات أو كاتب العبد فلا رجوع، ولو زال من يد المشتري وعاد إليه فأظهر الوجهين في "الشرح الصغير للرافعي": أنه يجوز الرجوع.

وصحح النووي في "الروضة" (٤) من زياداته مقابله.


(١) في إحكام الأحكام (٤/ ١٢٢) , المسألة الثالثة.
(٢) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية، قوله: "من إضمار" وأدلته القواعد الشرعية، وقد يؤخذ من الحديث إما كون الثمن غير مقبوض فلأنه يؤخذ من قوله في الحديث: "ماله" فإضافته إليه دالة على بقائه له، وإلَّا لما كانت إضافته إلَّا من المجاز، وأما كون السلعة عند المشتري دون غيره، فلأن قوله: "قد أفلس" عائد إلى الرجل، والمراد به المشتري مثلًا، وأما كون المال لا يفي بالديون، فلأن حقيقة المفلس من لا يفي ماله بدينه.
(٣) وقال أيضًا قوله: "وقلنا يحجر على المفلس في هذه الصورة"، أي: صورة مساواة ماله لديونه، وفيه قولان للشافعية على تفصيل ذلك، قال في المنهاج: ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوبًا ينفق من كسبه فلا حجر عليه, لأنه لا حاجة له إليه بل يؤمر بقضاء الدين، وإن لم يكن كسوبًا، وكانت نفقته من ماله فكذا في الأصح لتمكنهم من المطالبة في الحال، والثاني: يحجر عليه لئلا يذهب ماله، واختاره الإِمام. اهـ.
(٤) روضة الطالبين وعمدة المفتين (٤/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>