وسأل عبد الله البجلي، عطاء عن الشفعة في الثوب؟ فقال: له شفعة، وسأله عن الحيوان؟ فقال: له شفعة، وسأله عن العبد؟ فقال له شفعة. وهذا عن عطاء وابن أبي ملكية، بأصح إسناد عنهما. ورواية لحديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك. وروى إسقاط الشفعة فيما عدا الأرض، عن ابن عباس، وشريح، وابن المسيب، ويقول ابن حزم: ولا يصح عنهم. وعن عطاء، وقد ذكرنا أنه رجع عن ذلك، وعن إبراهيم، والشعبي والحسن، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة، ويقول ابن حزم قد صح عنهم -أي: القول بالشفعة. قال ابن عبد البر: ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قلت: لأيوب أتعلم أحدًا كان يجعل في الحيوان شفعة؟ قال: لا. قال معمر: ولا أعلم أحدًا جعل في الحيوان شفعة. وساق بإسناده عن ابن المسيب قال: ليس في الحيوان شفعة. اهـ. من الاستذكار (٢١/ ٣٠٩). (١) ونقل الكاساني في البدائع (٥/ ١٢)، عن الإِمام مالك: أنه يرى الشفعة في السفن, لأن السفينة أحد المسكنين، فتجب فيها الشفعة، كما تجب في المسكن الآخر، وهو العقار. لكن هذا لم يصح كما ذكره التنوخي في =