للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثها: إن بيعت وحدها فلا شفعة، وإن بيعت مع الأرض ففيها الشفعة، لئلا تتفرق على المشتري (١).

قلت: حديث ابن عباس: "الشفعة في كل شيء" (٢) ضعَّف الترمذي والبيهقي وصله.

وقيل: إن أبا حمزة السكري وهم فيه. قال الترمذي: هو ثقة، يمكن أن يكون الخطأ منه.

قلت: فيه نظر, لأنه من رجال الصحيحين، ومن يقول بالمرسل يلزمه القول به.


= شرحه لرسالة القيرواني (٢/ ١٩٣)، عن ابن عبد السلام قال: ما نقله بعض الحنفية عن مالك في السفينة لا يصح. اهـ. وبهذا تتفق المذاهب الأربعة على عدم الشفعة في السفينة.
(١) وأجاز المالكية الشفعة في البناء والشجر إذا بيع أحدهما مستقلًا عن الأرض، لأن كلًا منهما عندهم عقار، والعقار: هو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر، فلا شفعة في حيوان أو عرض تجاري إلَّا إذا بيع تبعًا للأرض.
مثاله: الشجر أو البناء موقوفة "محبسة" أو معارة، بأن اقتضت المصلحة إجارة الأرض الموقوفة، سنين، ثم بني فيها المستأجر أو غرس بإذن ناظرها، على أن ذلك له فإذا كان المستأجر متعددًا، وباع أحدهم، فللآخر الشفعة.
وأجاز المالكية الشفعة في الثمار والخضروات ونحوها مما له أصل تجني ثمرته، ويبقى في الأرض وقتًا ما، فإذا باع أحد الشريكين نصيبه منها، ولو مفردًا عن أصله، فللآخر أخذه بالشفعة.
(٢) قال ابن حجر في الفنح (٤/ ٤٣٦)، رجاله ثقات إلَّا أنه أعل بالإرسال. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>