للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى الطحاوي عن محمَّد بن خزيمة بسند صحيح إلى جابر: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شيء" (١)، لكن محمَّد هذا إن لم يكن ابن خزيمة الإِمام فلا أعرفه.

وأما ابن المنذر فقال: ليس في هذا الباب حديث صحيح يجب القول به.

وأعلم أن صدر هذا الحديث يدل على من يقول بثبوتها في المنقولات، لكن آخره وسياقه يشعر بأن المراد به العقار، وبما فيه الحدود وصرف الطرق (٢).

الثاني: سقوطها بمجرد الجوار (٣)، لأنه بعد القسمة جار، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، والجمهور؛ وقال من الصحابة عمر، وعثمان؛ ومن التابعين سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ويحيى الأنصاري، وأبو الزناد، ومن غيرهم ربيعة، والأوزاعي، والمغيرة بن عبد الرحمن،


(١) وقال أيضًا له شاهد من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته. اهـ.
(٢) وقال أيضًا: وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشاع، يشعر ثبوتها في المنقولات، وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار وبما فيه العقار. وقد أخذ بعمومها في كل شيء مالك في رواية, وهو قول عطاء، وعن أحمد تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات. اهـ.
(٣) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢١/ ٢٦٥)، في حديث ابن شهاب -يعني حديث الباب- ما ينفي الشفعة في الجوار فإذا لم تجب الشفعة للشريك إذا قسم وضرب الحدود كان الجار الملاصق لم يقسم ولا ضرب الحدود أبعد من أن يجب ذلك. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>