للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسحاق، وأبي ثور (١).

وقال أبو حنيفة والثوري: تثبت بالجوار (٢).

قال القرطبي (٣): وقدم أبو حنيفة أولًا الشريك في الملك، ثم الشريك في الطريق، ثم الجار الملاصق، ولا حق للجار الذي بينهما الطريق.


(١) انظر: السنة للبغوي، ح (٢١٧٢).
(٢) أوجب أبو حنيفة والثوري الشفعة للحجار لحديث أبي رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الجار أحق بسقبه" وحديث ابن شهاب يعارضه وهو أصح إسنادًا. اهـ. من الاستذكار باختصار وقد توسط ابن القيم -رحمنا الله وإياه- بين الرأيين، فقرر ثبوت الشفعة للجار إذا كان شريكًا مع جاره في حق من حقوق الارتفاق الخاصة، مثل الطريق أو الشرب وإلَّا فلا شفعة له، انظر: إعلام الموقعين (٢/ ١٢٣، ١٣٢)، تح عبد الحميد. وهذا الرأي أخذ به الشوكاني ورجحه في نيل الأوطار (٥/ ٣٣٣)، عملًا بحديث جابر وإذا كان طريقهما واحدًا.
وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمنا الله وإياه- انظر: الفتاوى (٣٠/ ٣٨٣)، والاختيارات للبعلى (٢٨٩).
(٣) المفهم (٤/ ٥٢٧)، انظر: الاستذكار (٢١/ ٢٦٦)، وحجتهم في اعتبار الشركة في الطريق حديث عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي عن عطاء عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجار أحق بشفعته ينتظر بها إذا كان غائبًا، إذا كانت طريقهما واحدة" -سيأتي تخريجه- وهذا حديث انفرد به عبد الملك وهو ثقة، وأنكره عليه شعبة وقال: لو جاء عبد الملك بحديث آخر مثل هذا لأسقطت حديثه، وما حدثت عنه بشيء.
وقال الثوري: عبد الملك أعدل من الميزان. اهـ. من الاستذكار.

<<  <  ج: ص:  >  >>