(٢) أوجب أبو حنيفة والثوري الشفعة للحجار لحديث أبي رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الجار أحق بسقبه" وحديث ابن شهاب يعارضه وهو أصح إسنادًا. اهـ. من الاستذكار باختصار وقد توسط ابن القيم -رحمنا الله وإياه- بين الرأيين، فقرر ثبوت الشفعة للجار إذا كان شريكًا مع جاره في حق من حقوق الارتفاق الخاصة، مثل الطريق أو الشرب وإلَّا فلا شفعة له، انظر: إعلام الموقعين (٢/ ١٢٣، ١٣٢)، تح عبد الحميد. وهذا الرأي أخذ به الشوكاني ورجحه في نيل الأوطار (٥/ ٣٣٣)، عملًا بحديث جابر وإذا كان طريقهما واحدًا. وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمنا الله وإياه- انظر: الفتاوى (٣٠/ ٣٨٣)، والاختيارات للبعلى (٢٨٩). (٣) المفهم (٤/ ٥٢٧)، انظر: الاستذكار (٢١/ ٢٦٦)، وحجتهم في اعتبار الشركة في الطريق حديث عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي عن عطاء عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجار أحق بشفعته ينتظر بها إذا كان غائبًا، إذا كانت طريقهما واحدة" -سيأتي تخريجه- وهذا حديث انفرد به عبد الملك وهو ثقة، وأنكره عليه شعبة وقال: لو جاء عبد الملك بحديث آخر مثل هذا لأسقطت حديثه، وما حدثت عنه بشيء. وقال الثوري: عبد الملك أعدل من الميزان. اهـ. من الاستذكار.