أما عند الحنابلة فلا يثبتون للكافر شفعة في بيع عقار لمسلم لحديث "لا شفعة لنصراني" حديث رواه ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٥٢٠)، والبيهقي (٦/ ١٠٨)، والطبراني في الصغير (١/ ٢٠٦)، وتاريخ بغداد (١٣/ ٤٣٥)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ١٠٩)، وابن حاتم في العلل (١/ ٤٧٧)، وقال: هو باطل وذكره في مجمع الزوائد (٤/ ١٥٩)، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٢١٧)، فهو يخصص عموم ما احتجوا به، ولأن الأخذ بالشفعة يختص به العقار، فأشبه الاستعلاء في البنيان، والكافر ممنوع من ذلك بالنسبة للمسلم، ولأن في شركته ضررًا بالمسلم، وانظر: كلام الإِمام أحمد في مسائل أبي داود (٢٠٣)، وابنه عبد الله (٢٩٨)، وإسحاق بن هاني (٢/ ٢٦)، واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية، الاختيارات (٢٩٠)، وابن القيم في أحكام أهل الذمة (١/ ٢٩١، ٢٩٩)، حيث أطال النفس فيه، وحاشية الروض لابن قاسم (٥/ ٤٤٢)، وانظر: معجم فقه السلف (٦/ ١٣٣). (٢) انظر: التعليق السابق. (٣) انظر: التعليق السابق.