للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحضري وغائب وبدوي، ووجه ذلك إطلاق الحديث وعدم بيان من ينسب له.

وانفرد الشعبي والحسن وأحمد (١)، فقالوا: لا شفعة لذمي على مسلم لحديث أنس رفعه: "لا شفعة لنصراني".

قال أبو حاتم (٢): حديث باطل.

وقال الخطيب (٣): الصحيح وقفه على الحسن.


(١) تثبت الشفعة عند المالكية والشافعية والظاهرية للذمي الكافر على المسلم كما قال الحنفية، انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ٨٥٦).
أما عند الحنابلة فلا يثبتون للكافر شفعة في بيع عقار لمسلم لحديث "لا شفعة لنصراني" حديث رواه ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٥٢٠)، والبيهقي (٦/ ١٠٨)، والطبراني في الصغير (١/ ٢٠٦)، وتاريخ بغداد (١٣/ ٤٣٥)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ١٠٩)، وابن حاتم في العلل (١/ ٤٧٧)، وقال: هو باطل وذكره في مجمع الزوائد (٤/ ١٥٩)، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٢١٧)، فهو يخصص عموم ما احتجوا به، ولأن الأخذ بالشفعة يختص به العقار، فأشبه الاستعلاء في البنيان، والكافر ممنوع من ذلك بالنسبة للمسلم، ولأن في شركته ضررًا بالمسلم، وانظر: كلام الإِمام أحمد في مسائل أبي داود (٢٠٣)، وابنه عبد الله (٢٩٨)، وإسحاق بن هاني (٢/ ٢٦)، واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية، الاختيارات (٢٩٠)، وابن القيم في أحكام أهل الذمة (١/ ٢٩١، ٢٩٩)، حيث أطال النفس فيه، وحاشية الروض لابن قاسم (٥/ ٤٤٢)، وانظر: معجم فقه السلف (٦/ ١٣٣).
(٢) انظر: التعليق السابق.
(٣) انظر: التعليق السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>