للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السابع: أنه لا يناقل به أيضًا لأنه بيع.

ونقل الجوري -بضم الجيم- من الشافعية عن أبي يوسف وغيره أنه لو اشترط أن له بيع الوقف إذا عطب أو خرب أو تعطلت منافعه أو إن يصرف ثمنه في أرض غيره، فيكون موقوفًا على ما سمى في وقفه الأول، أو شرط البيع إذا رأى الحظ في نقله إلى موضع آخر إن جميع ذلك جائز. قال: وهو قوي بدليل أن المراد من الوقف وقف الأصل عن البيع والإتلاف، فإذا آل إلى الخراب، وعطب لم يكن لاحتباسه وجه، فكان كمن حبس فرسًا في سبيل الله، فهرم حتى لا يبقى فيه موضع للركوب، فيستبدل به وكعبد قطعت يده أو رجله أو عمى وكإجذاع دار موقوفة إذا انكسرت، وشجر تحطم، فلابد من استبداله، فإذا جاز بيع ذلك والاستبدال به بلا شرط لأنه بيعه أحظ للوقف فكذا بيعه بالشرط أجوز وهذا الذي قواه غريب عند الشافعية، وما اشتهر عن أبي [يوسف] (١) من الاستبدال بالوقف إذا كان فيه الحظ رواية منكرة.

ومذهب أحمد (٢) أنه لا تجوز المناقلة به كما حكاه أبو داود والأثرم عنه، وكذا هو في كتب أصحابه ما لم يتعطل الوقف، فإذا تعطل وخرب بيع عندهم.

ونقل الجوري أيضًا -بضم الجيم- عن ابن مسعود أن عمر


(١) في ن هـ أبي حنيفة.
(٢) المغني (٨/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>