للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمر بنقل مسجد (١) وعزاه إلى المسعودي وهو ثقة إلَّا أنه تغير بأخره. ورواه القاسم مرسل.

الثامن: أن الوقف مخالف لسوائب الجاهلية من حيث أن المقصود منه التبرر، فلو قصد به مضارة أحد أو منع حق لا يثاب باطنًا.

التاسع: صحة شرط الواقف المطابق للكتاب والسنَّة واتباعه.

العاشر: فضيلة الوقف على من ذكر من الأصناف وما شاكله من الأمور العامة.

الحادي عشر: جواز الوقف على الأغنياء من حيث أن بعض المذكورين في الحديث غير مقيد بالفقر، بل مطلق كذوي القربى والضيف، وهو الأصح عند أصحابنا كما سلف.

الثاني عشر: المسامحة في بعض الشروط حيث علق الأكل على المعروف وهو غير منضبط.

الثالث عشر: تحريم أخذ العمال وغيرهم ممن يليها أكثر مما يستحقه شرعًا، ويأخذ على القيام بمصالح الوقف بالمعروف والتقدير فيه إلى الحاكم.


(١) المغني (٨/ ٢٢١)، وحاشية الروض المربع (٥/ ٥٦٤)، واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمنا الله وإياه- في الفتاوى: يجوز بيع الوقف أو المناقلة لنقص أو رجحان مغلة. واختار هو وتلميذه جواز المناقلة به للمصلحة بشرط أن يكون صادرًا لمن له الولاية على الوقف، من جهة الوقف، أو من جهة الحاكم. انظر: الفتاوى (٣١/ ٩٢، ٩٣، ٢١٣، ٢٢٥، ٢٣٨، ٢٥٢)، والاختيارات للبعلي (٢٩٥، ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>