للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: أن (١) هذا الحمل حمل تمليك، ليجاهد عليه، لا حبسًا عليه وإن كان محتملًا لكنه مرجوح، لأن الذي أعطيه أراد بيعه، ولم ينكر عليه ذلك، ولو كان حبسًا لم يبع، إلا أن يحمل على أنه انتهى إلى حالة عدم الانتفاع به فيما حبس عليه، وليس في اللفظ ما يشعر به، ولو ثبت أنه حمل تحبيس لكان في ذلك متعلق في مسألة وقف الحيوان، ويدل على أنه حمل تمليك، قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا تعد في صدقتك"، وقوله: "فإن العائد في صدقته"، وفي لفظ: "في هبته كالكلب، يعود في قيئه"، ولو كان حبسًا لعلله به، دون الهبة ونحوها.

الرابع: معنى "أضاعه" لم يحسن القيام عليه وقصّر في مؤنته، ويحتمل أن يكون أضاعه بكونه استعمله في غير ما جعل له.

الخامس: سمي شراءه برخص عودًا في الصدقة من حيث الغرض فيها ثواب الآخرة، فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عوض الدنيا على الآخرة، مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق، فكيف بالمتصدق أو المملك بسبب تقدم إحسانه بذلك، فيصير راجعًا في ذلك المقدار الذي سومح فيه (٢).

السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك حمل هذا النهي أكثر العلماء على التنزيه، وحمله بعضهم. على التحريم. قال القرطبي: وهو الظاهر من سياق الحديث.


(١) انظر: إحكام الأحكام (٤/ ١٣٦).
(٢) انظر: إحكام الأحكام (٤/ ١٣٦)، باختلاف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>