للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السابع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "أعطاكه بدرهم" هو مبالغة في رِخِصِه الحامل على شراه، وفي البخاري كما أسلفناه: "بدرهم واحد"، فلا تضيع الثواب العظيم بشيء من الحقير: قل أو كثر.

الثامن: ذكر -عليه الصلاة والسلام- الكلب وعوده في القيء ليكون ذلك مبالغة في التنفير في العود في الهبة والصدقة، ولا شك في شدة كراهة ذلك، وهي من وجهين:

الأول: وقوع تشبيه الراجع بالكلب.

والثاني: وقوع تشبيه المرجوع فيه بالقيء (١)، وكل منهما قذر محرم، و"القيء" مهموز. والعامة تثقله (٢) [ولا تهمزه].

(٣) [التاسع]: في أحكام الحديث:

الأول: الإِعانة على الغزو بكل شيء حتى بتمليك فرس.

الثاني: إن أخذه يملكه.

الثالث: أن لأخذه بيعه والانتفاع بثمنه.

الرابع: منع من تصدق بشيء أو أخرجه في كفارة أو نذر، ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن تصدق به عليه أو يتهبه أو يتملكه باختيار منه، فلو ورثه منه فلا منع منه ولا كراهة فيه،


(١) انظر: إحكام الأحكام (٤/ ١٣٧).
(٢) انظر: إصلاح غلط المحدثين (٣٢)، وما بين القوسين زيادة منه.
(٣) في الأصل (الثامن)، وما أثبت من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>