للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق، ولا كراهة. وهذا مذهب الشافعي والجمهور أن المنع للتنزيه.

وقال جماعة: للتحريم، قال صاحب "الإِكمال" (١) وهو ظاهر الموازية.

الخامس: تحريم الرجوع في الهبة والصدقة، وإنما يحرم بعد الإِقباض فيها، والحديث عام في كل هبة، وبه قال طاوس وأحمد، كما حكاه عنهما القرطبي (٢)، وحكى غيره عن أحمد موافقتنا، وهو أنه خص بجواز رجوع هبة الوالد لولده، وإن سفل لحديث النعمان بن بشير الآتي بحديث ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد فيه" (٣). رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي


= * وأما ما يوجبه تهذيب الآثار في ذلك عندي فللقول بأنه لا يجوز شراء ما تصدق به؛ لأن الخصوص قاضٍ على العموم لأنه مستبق منه، ألا ترى أنه قد جاء في حديث واحد، يعني: "إلَّا لمن اشتراها بماله" بما لم يكن هذا المتصرف لم يكن كلامًا متدافعًا ولا معارضًا، مجمل الحديثين عندي على هذا استعمال لهما دون رد أحدهما بالآخر وبالله التوفيق. اهـ.
(١) إما تأليف "الجيلي" سليمان بن مظفر أو تأليف محمَّد بن عبد الرحمن الحضرمي واسمه "الإِكمال لما في التنبيه من الإشكال" والأول أرجح.
(٢) المفهم (٤/ ٥٨٣)، انظر: الاستذكار (٢٢/ ٣٠٨، ٣٠٩).
(٣) أبو داود (٣٥٣٩)، في البيوع والإجارات، باب: الرجوع في الهبة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>