للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن حبان والحاكم وغيرهم. ولا رجوع في هبة الأخوة والأعمام من ذوي الأرحام؛ وكل هذا ذهب مالك والأوزاعي أيضًا (١).

وقال أبو حنيفة (٢) وآخرون: يرجع كل واهب في هبة الأجنبي إلَّا الوالد، وكل ذي رحم محرم.

واعتذروا عن هذا الحديث: بأن رجوع الكلب في قيئه


= والترمذي (١٢٩٩)، والنسائي (٦/ ٢٦٧، ٢٦٨)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، والبيهقي (٦/ ١٧٩)، والدارقطني (٤/ ٤٢، ٤٣)، وابن الجارود (٩٩٤)، وأحمد (٢/ ٢٧)، والحاكم (٢/ ٤٦)، وصححه ووافقه الذهبي، وابن حبان (٥١٢٣).
(١) الاستذكار (٢٢/ ٣٠٨).
(٢) الاستذكار (٢٢/ ٣١٣، ٣١٤)، وانظر: شرح مسلم (١١/ ٦٥).
فائدة: قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٥/ ٣٣٧)، وقد استشكل ذكر عمر مع ما فيه من إذاعة عمل البر وكتمانه أرجح.
أجيب: بأنه تعارض عنده المصلحتان -الكتمان وتبليغ الحكم الشرعي- فرجح الثاني فعمل به.
وتعقب: بأنه كان يمكنه أن يقول: حمل رجل على فرس مثلًا، ولا يقول: حملت فيجمع بين المصلحتين والظاهر أن محل رجحان الكتمان إنما هو قبل الفعل وعنده، وأما بعد وقوعه فلعل الذي أعطيه أذاع ذلك فانتفى الكتمان، ويضاف إليه أن في إضافة ذلك إلى نفسه تأكيدًا لصحة الحكم المذكور، لأن الذي تقع له القصة أجدر بضبطها ممن ليس عنده إلَّا وقوعها بحضوره، فلما أمن ما يخشى من الإعلان بالقصد صرح بإضافة الحكم إلى نفسه، ويحتمل أن يكون محل ترجيح الكتمان لمن يخشى على نفسه من الإعلان بالعجب والرياء، أما من أمن لك كعمر فلا. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>