للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما [أمه] (١): فهي أخت عبد الله بن رواحة، وزوج [بشير] (٢) بن سعد الأنصاري، لما ولدت النعمان حملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بتمرة، فمضغها، ثم ألقاها في فيه، فحنكه بها. فقالت: يا رسول الله اُدعُ اللهَ أن يكثر ماله وولده، فقال: "أما ترضين أن يعيش كما عاش خاله حميدًا، وقتل شهيدًا، ودخل الجنة، ومن حديثها "وجب الخروج -يعني في الجهاد- على كل ذات نطاق" (٣).

[الخامس] (٤): "الجور" لغة الميل عن السواء والاعتدال، فكلما خرج عن ذلك فهو جور، سواء [كان حرامًا أو مكروهًا، وقد يكون تارة لهذا، وتارة لهذا وقد استعمل فيه بمعنى الضلال] (٥) وبمعنى الظلم وكلاهما محرمان.

السادس: في أحكام الحديث:

الأول: [(٦)] في جواز تسمية الهبة صدقة.

الثاني: شرعية الإِشهاد عليها، كما أسلفناه عن ترجمة البخاري والاحتياط في العقود، بشهادة الأفضل والأكبر.


(١) في الأصل أخته وما أثبت من ن هـ.
(٢) زيادة من ن هـ.
(٣) أخرجه أحمد في مسند (٦/ ٣٥٨)، وقد ساقه في الإصابة (٨/ ١٤٦)، خطأ في لفظه "فرحت الخزرج على ذات نطاق" فليصحح وسياقه في أسد الغابة في ترجمتها على الصواب.
(٤) في الأصل الثامن وما أثبت من ن هـ.
(٥) في ن هـ ساقط.
(٦) في الأصل زيادة (في)، وما أثبت من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>