للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: أن للأم كلامًا في مصلحة الولد وماله وأنه مسموع.

الرابع: أن المفتى والشاهد لا يفتي ولا يشهد إلَّا بما يسوغ شرعًا.

الخامس: الرجوع في المعاملات ونحوها إلى العلماء.

السادس: سؤال المفتي والشاهد عن شرط الحكم وما يسوغ فعله، سواء كان الشرط واجبًا أو مندوبًا.

السابع: أمر مخالف ذلك بتقوى الله، والعدل بين البقية.

الثامن: المبادرة إلى قبول قول الحق، من غير تأخير ولا حرج في النفس.

التاسع: التسوية بين الأولاد في العطية من غير تفضيل. وقد نبه على الحكمة في ذلك، وهي محبة الوالد أن يكون برهم له على السواء، فكذلك عطيته لهم، فإن التفضيل يؤدي إلى الانحباس والتباغض، وهل ذلك على الإِيجاب [أو] (١) الندب؟ فيه قولان للعلماء.

قال مالك وأبو حنيفة والشافعي: بالثاني، وحكاه القرطبي (٢) عن الجمهور وأن التفضيل مكروه فقط، والهبة صحيحة (٣).


(١) في هـ (واو).
(٢) المفهم (٤/ ٥٨٥، ٥٨٦).
(٣) قال الشافعية والمالكية وأبو يوسف من الحنفية وهو رأي الجمهور: يستحب للأب أن يسوى بين الأولاد الذكور والإناث في العطية، فتعطى الإِناث مثل ما يعطى الذكور، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا لآثرت النساء على الرجال"، وفي رواية للبخاري: "اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم"، ولأن العدل في القسمة والمعاملة مطلوب، =

<<  <  ج: ص:  >  >>