للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وقد حملوا الأمر في هذه الأحاديث على الندب. اهـ. من الفقه الإِسلامي (٥/ ٣٤).
* وقال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢٢/ ٢٩٣)، نقلًا عنهم: لا بأس أن يفضل بعض ولده بالنحلة دون بعض، ويؤثره بالعطية دون سائر ولده، وهم مع ذلك يكرهون ذلك مع ما سنذكره عنهم إن شاء الله، والتسوية في العطايا إلى البنين أحب إلى جميعهم.
* وكان مالك - رحمه الله - يقول: إنما معنى هذا الحديث الذي جاء فيه فيمن نحل بعض ولده ماله كله.
* قال: وقد نحل أبو بكر عائشة دون ولده -قال أبو عمر- ذكره في الموطأ ثم ساقه إسناده عنها إلى أن قال.
* واستدل الشافعي بأن هذا الحديث على الندب، بنحو ما استدل به مالك من عطية أبي بكر عائشة دون سائر ولده.
* وبما ذكرناه من رواية داود وغيره عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أيسرك أن يكونوا لك في البر".
* وقال الشافعي: ترك التفضيل في عطية الأبناء فيه حسن الأدب، ويجوز له ذلك في الحكم. اهـ. محل المقصود.
وقال الحنابلة ومحمد بن الحنفية: للأب أن يقسم بين أولاده على حسب قسمة الله تعالى في الميراث فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين, لأن الله تعالى قسم بينهم كذلك، وأولى ما اقتدى به: هو قسمة الله، ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كحال الموت، والميراث المترتب عليه، يدل لهذا أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت، فينبغي أن تكون على حسبه. اهـ. من الفقه الإِسلامي (٥/ ٣٤). وحجتهم في ذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فارتجعه" وقوله "فاردده" من حديث مالك وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>