للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النعمان هذا جابر السالف، وقال إنه أولى منه لأن جابرًا احفظ له وأضبط, لأن النعمان كان صغيرًا وفي حديث جابر أنه شاوره -عليه الصلاة والسلام- قبل الهبة فدله على ما هو الأولى به] (١).

قال القرطبي (٢): حديث النعمان كثرت طرقه باختلاف ألفاظه حتى قال بعض الناس: إنه مضطرب، وليس كذلك، لأنه ليس في ألفاظه تناقض، والجمع ممكن. قال: ومن أبعد التأويلات أن النهي إنما يتناول من وهب ماله كله لبعض ولده، كما ذهب إليه سحنون،


= جور" وجوز ابن حبان أن يكون بشير ظن نسخ الحكم. وقال غيره: يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة التنزيه، أو ظن أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد لأن ثمن الحديقة في الأغلب أكثر من ثمن العبد، ثم ظهر لي وجه آخر من الجمع يسلم من هذا الخدش ولا يحتاج إلى جواب وهو أن عمرة لما امتنعت من تربيته إلَّا أن يهب له شيئًا يخصه به وهبه الحديقة المذكورة تطييبًا لخاطرها، ثم بداله فارتجعها لأنه لم يقبضها منه أحد غيره، فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو سنتين ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلامًا ورضيت عمرة بذلك، إلَّا أنها خشيت أن يرتجعه أيضًا، فقالت: أشهد على ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تريد بذلك تثبيت العطية وأن تأمن من رجوعه فيها، ويكون مجيئه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - للإشهاد مرة واحدة وهي الأخيرة، وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ البعض، أو كان النعمان يقص بعض القصة تارة ويقص بعضها أخرى فسمع كل ما رواه فاقتصر عليه. والله أعلم. اهـ.
(١) زيادة من هـ. انظر: معالم السنن (٥/ ١٩١).
(٢) المفهم (٤/ ٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>