للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وفي كل قول أثر مروى.

وفي رواية لمسلم (١) أنه - عليه الصلاة والسلام -: "لما ظهر على خيبر أرادا إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين"، وهذا دليل لمن قال عنوة إذ حق المسلمين إنما هو في العنوة، وظاهر قول من قال صلحًا أنهم صولحوا على كون الأرض للمسلمين.

الثالث: "الشطر" هنا النصف ويطلق أيضًا على النحو والمقصد ومنه قوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} (٢) [أي نحوه] (٣).

الرابع: حمل بعضهم معاملته -عليه الصلاة والسلام- لهم على أنها كانت مساقاة على النخيل وأن البياض المتخلل بين النخيل كان يسيرًا، فتقع المزارعة تبعًا للمساقاة (٤).


= النصف مما يخرج منها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقركم فيها ما شئنا، فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهام من نصف خيبر يريد والله أعلم ما افتتح عنوة منها بالغلبة والقتال قسم على السهام كما يقسم السبي، وما كان فيئًا، كان له ولأهله ولنوائب المسلمين. وعلى هذا تأتلف معاني الآثار في ذلك عند أهل العلم. اهـ.
(١) انظر: مسلم مع النووي (١٠/ ٢١٢). انظر: مختصر هذا في ص ٤٧٦.
(٢) سورة البقرة: آية ١٤٤.
(٣) في ن هـ ساقطة.
(٤) انظر: إحكام الأحكام (٤/ ١٤٠)، فإنه قد ساقه بتصرف، قال في الحاشية قوله: "تبعًا للمساقاة" اختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار، فقال داود: تجوز على النخل خاصة، وقال الشافعي: على النخل والعنب =

<<  <  ج: ص:  >  >>