للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= خاصة، وقال مالك: تجوز على جميع الأشجار وهو قول للشافعي، وهذا بناء على جواز المزرعة تبعًا للمساقاة، وبه قال الشافعي وموافقوه وهم الأكثرون، قالوا: تجوز المزارعة تبعًا للمساقاة وإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة فتجوز تبعًا للمساقاة، فيزارعه على النخل ويزارعه على الأرض كما جرى في خيبر.
وقال مالك: لا تجوز المزارعة تبعًا ولا منفردة إلَّا ما كان من الأرض بين الشجرة وقال أبو حنيفة، وزفر، المزارعة والمساقاة فاسدتان سواء جمعها أو فرقهما, ولو عقدتا نسختًا، وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائر الكوفيين وفقهاء المحدثين وأحمد وابن خزيمة وآخرون: تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين، وتجوز كل واحدة منهما منفردة وهذا هو الظاهر المختار لحديث خيبر، ولا تقبل دعوى إن المزارعة فيها كانت تبعًا للمساقاة، ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة. اهـ.
* تعريف المساقاة لغة: مفاعلة من السقي وتسمى عند أهل المدينة المعاملة: مفاعلة من العمل.
وشرعًا: هي معاقدة دفع الأشجار إلى من عمل فيها على أن الثمرة بينهما: أو هي عبارة عن العقد على العمل ببعض الخارج.
وقيل: هي دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء معلوم من ثمرة.
وعند الشافعية: أن يعامل غيره على نخل أو شجر أو عنب فقط، ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما. اهـ.
* الفرق بين المزارعة، والمساقاة: المساقاة: دفع أرض وشجر لمن يقوم عليه وينميه بجزء منه أو من الثمرة، والمزارعة: دفع أرض لمن يزرعها بجزء منه.
وانظر: الفقه الإِسلامي (٥/ ٦٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>