وتعقب بضواهر أحاديث المزارعة، ويقول - صلى الله عليه وسلم -:"أقركم ما أقركم الله" وهذا صريح في أنهم لم يكونوا عبيدًا. وقال آخرون: فتحت صلحًا وأقروا على أن الأرض ملكهم بشرط أن يعطوا نصف الثمر فكان ذلك يؤخذ نحو الجزية فلا يدل على جواز المساقاة. وتعقب بأن غالب خيبر فتحت عنوة كما بين في المغازي، بأن عمر أجلاهم، ولو كانت الأرض لهم ما أجلاهم عنها. وقد رد المؤلف عن دعوى العبيد في آخر المسألة السابقة بقوله: يتوقف على أن خيبر الخ. . . . وانظر: التعليق السابق. قال في الاستذكار (٢١/ ٢٠٩)، قال أبو حنيفة وزفر: لا تجوز المساقاة، ولا المزارعة بوجه من الوجوه وادعوا أن المساقاة منسوخة بالنهي عن المزابنة، وأن المزارعة منسوخة بالنهي عن الإجارة المجهولة، وكراء =