للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب بعضهم: إلى أن صورة هذه صورة مساقاة، وليست حقيقة، وأن الأرض كانت قد ملكت بالاغتنام والقوم صاروا عبيدًا فالأموال كلها له - صلى الله عليه وسلم -، والذي جعل لهم منها بعض ماله، لينتفعوا به لا أنه حقيقة المعاملة، وهذا كما قال الشيخ تقي الدين: يتوقف على أن خيبر استرِقُّوا. فإنه ليس مجرد الاستيلاء يحصل الاسترقاق للبالغين.

الخامس: في الحديث دلالة على جواز المساقاة في الجملة، وأنكرها أبو حنيفة لأجل ما فيها من الغرر وبيع الثمر قبل بدو الزهو وأول هذا الحديث على أنهم كانوا عبيدًا (١) له وقد سلف ما فيه وقد


(١) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (٤/ ١٤١)، هذا تأويل الحنفية: قالوا: إن أرض خيبر فتحت عنوة وصار أهلها عبيدًا.
وتعقب بضواهر أحاديث المزارعة، ويقول - صلى الله عليه وسلم -:"أقركم ما أقركم الله" وهذا صريح في أنهم لم يكونوا عبيدًا.
وقال آخرون: فتحت صلحًا وأقروا على أن الأرض ملكهم بشرط أن يعطوا نصف الثمر فكان ذلك يؤخذ نحو الجزية فلا يدل على جواز المساقاة.
وتعقب بأن غالب خيبر فتحت عنوة كما بين في المغازي، بأن عمر أجلاهم، ولو كانت الأرض لهم ما أجلاهم عنها.
وقد رد المؤلف عن دعوى العبيد في آخر المسألة السابقة بقوله: يتوقف على أن خيبر الخ. . . . وانظر: التعليق السابق.
قال في الاستذكار (٢١/ ٢٠٩)، قال أبو حنيفة وزفر: لا تجوز المساقاة، ولا المزارعة بوجه من الوجوه وادعوا أن المساقاة منسوخة بالنهي عن المزابنة، وأن المزارعة منسوخة بالنهي عن الإجارة المجهولة، وكراء =

<<  <  ج: ص:  >  >>