للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وافقه من أصحابه زفر وخالفه صاحباه (١).

ثم اختلف المجوزون لها فيما يجوز عليه من الأشجار (٢).


= الأرض ببعض ما تخرج، ونحو هذا.
وقال ابن أبي ليلى والثوري، وأبو يوسف ومحمد: تجوز المساقاة والمزارعة جميعًا وهو قول الأوزاعي، والحسن بن حي، وأحمد وإسحاق. وحجتهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساقي يهود خيبر على شرط ما تخرج الأرض والثمرة. اهـ.
(١) انظر: التعليق السابق.
(٢) قال ابن عبد البر التمهيد (٦/ ٤٧٤، ٤٧٦).
واختلفوا فيما تجوز فيه المساقاة.
فقال مالك: تجوز المساقاة في كل أصل ثابت يبقى نحو النخل، والرمان، والتين، والفرسك، والعنب، والورد والياسمين، والزيتون، وما كان مثل ذلك مما له أصل يبقى.
وهو قول أبي ثور.
قال مالك: ولا تجوز المساقاة في كل ما يجنى، ثم يخلف نحو القصب، والموز، والبقول؛ لأن بيع ذلك جائز، وبيع ما يجنى بعده.
قال مالك: وتجوز المساقاة في الزرع إذا استقل على وجه الأرض وعجز صاحبه عن سقيه، ولا تجوز مساقاته إلَّا في هذ الحال بعد عجز صاحبه عن سقيه.
قال مالك: لا بأس بمساقاة القثاء والبطيخ، إذا عجز عنه صاحبه، ولا تجوز مساقاة الموز, والقصب بحال.
حكى ذلك كله عن مالك ابن القاسم، وابن وهب، وابن عبد الحكم.
وقال الشافعي: لا تجوز المساقاة إلَّا في النخل، والكرم؛ لأن ثمرهما بائن من شجره، ولا حائل دونه يمنع إحاطة النظر به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>