وقال ابن أبي ليلى والثوري، وأبو يوسف ومحمد: تجوز المساقاة والمزارعة جميعًا وهو قول الأوزاعي، والحسن بن حي، وأحمد وإسحاق. وحجتهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساقي يهود خيبر على شرط ما تخرج الأرض والثمرة. اهـ. (١) انظر: التعليق السابق. (٢) قال ابن عبد البر التمهيد (٦/ ٤٧٤، ٤٧٦). واختلفوا فيما تجوز فيه المساقاة. فقال مالك: تجوز المساقاة في كل أصل ثابت يبقى نحو النخل، والرمان، والتين، والفرسك، والعنب، والورد والياسمين، والزيتون، وما كان مثل ذلك مما له أصل يبقى. وهو قول أبي ثور. قال مالك: ولا تجوز المساقاة في كل ما يجنى، ثم يخلف نحو القصب، والموز، والبقول؛ لأن بيع ذلك جائز، وبيع ما يجنى بعده. قال مالك: وتجوز المساقاة في الزرع إذا استقل على وجه الأرض وعجز صاحبه عن سقيه، ولا تجوز مساقاته إلَّا في هذ الحال بعد عجز صاحبه عن سقيه. قال مالك: لا بأس بمساقاة القثاء والبطيخ، إذا عجز عنه صاحبه، ولا تجوز مساقاة الموز, والقصب بحال. حكى ذلك كله عن مالك ابن القاسم، وابن وهب، وابن عبد الحكم. وقال الشافعي: لا تجوز المساقاة إلَّا في النخل، والكرم؛ لأن ثمرهما بائن من شجره، ولا حائل دونه يمنع إحاطة النظر به. =