للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسكان الميم] (١)، وهي هبة المنافع مدة العمر، وهي على وجوه:

أحدها: أن يصرح بها للمعمر ولورثته من بعده فهذه هبة محققه يأخذها الوارث بعد موته، فإن لم يكن فبيت المال.

[الثاني] (٢): أن يعمر ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر، وفي صحة هذه العمرى خلاف لما فيها من تغيير وضع الهبة والأصح عند الشافعية الصحة، وكأنهم عدلوا به عن قياس سائر الشروط الفاسدة.

[الثالث] (٣): أن يقتصر على أنها للمعمر مدة حياته، ولا يتعرض لما بعد الموت فأشهر أقوال الشافعي في القديم بطلانها لقول جابر السالف.

والجديد من مذهبه: الصحة وله حكم الهبة لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (العمرى ميراث لأهلها) متفق عليه (٤). من حديث أبي هريرة، والخلاف في هذه مرتب على التي قبلها، وأولى بالصحة لعدم اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد.


= وحكى فتح أوله مع السكون مأخوذ من العمر. اهـ. من الفتح (٥/ ٢٣٨).
(١) زيادة من ن هـ.
(٢) في ن هـ ثانيها.
(٣) في ن هـ ثالثها.
(٤) أخرجه مسلم فقط باب العمرى (١١/ ٧٣)، وأخرجه البخاري بلفظ "العمرى جائزة" ح (٢٦٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>