للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمهور متوجه إلى الرقبة (١).

وقيل: إلى المنفعة فقط وهو مشهور مذهب مالك (٢).

وقيل: في العمرى إلى الرقبة وفي الرقبى إلى المنفعة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد (٣) ويحكى عنهما البطلان فيهما.


(١) قال أبو يوسف والشافعية والحنابلة: إذا قبضها فهي هبة، وقوله: "رقبي وحبيسة"، باطل: ودليلهم ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أجاز العمري والرقبي -منه حديث الباب- ومنه حديث ابن عمر عند النسائي: "لا عمري ولا رقبي، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه، فهو له حياته ومماته"، ولأنه في قوله: "داري لك" تمليك العين، لا تمليك المنفعة، وقياسًا على قوله: "هي عمري". اهـ. من الفقه الإِسلامي (٥/ ٩).
قال الخطابي -رحمنا الله وإياه- في المعالم (٥/ ١٩٥)، على قوله: "فهي له ولعقبه" بيان وقوع الملك في الرقبة والمنفعة جميعًا. اهـ.
(٢) أما المالكية فقد أجازوا العمري وأبطلوا الرقبي كالحنفية، وعرفوا العمري بأنها تمليك منفعة عقار أو غيره لشخص بغير عوض مدة حياته، فماذا مات المعمر له رجع الشيء المعمر لمن أعمره له، إن كان حيًا، ولورثته إن كان ميتًا.
(٣) فعند الأحناف إذا قال: المعمر للمعمر: "هذه الدار رقبى أو حبيسة" فهي عارية في يده، ويأخذها منه متى شاء عند أبي حنيفة ومحمد، واستدلا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه أجاز العمري، وأبطل الرقبي"، قال الزيلعي في نصب الراية حديث غريب (٤/ ١٢٨) , ولأن قوله: ذلك تعليق للتمليك بأمر على خطر الوجود وخطر العدم، والتمليكات لا تحتمل التعليق بالخطر الاحتمالي المتردد بين الوجود وعدم الوجود فلم تصح هبة، وصحت عارية, لأنه دفع الدار إليه، وأطلق له الانتفاع به وهذا معنى العارية. اهـ. وما قبله من الفقه الإِسلامي (٥/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>