للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دون] (١) المؤقتة.

تنبيه: الرّقبى كالعمرى، وقد نص ابن حزم من الظاهرية على صحتها أيضًا (٢).

الثاني: أن الموهوب له يملكها ملكًا تامًا، يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات، وبه قال الشافعي والملك عنده، وعند


= العمري هبة مبتولة ملكًا للذي أعمرها، وأبطل شرط ذكر العمر فيها.
* وبهذا قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهما.
* وهو قول عبد الله بن شبرمة، وسفيان والثوري، والحسن بن صالح، وابن عيينة، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد كل هؤلاء يقولون بالعمري هبة مبتولة يملك المعمر رقبتها، ومنافعها، واشترطوا فيها القبض كسائر الهبات، فإذا أقبضها المُعْمَر ورثها عنه ورثته بعده كسائر أمواله، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبطل شرط المُعْمِر فيها وجعلها ملكًا للمُعمِر موروثًا عنه.
* قالوا وسواء ذكر المعقب في ذلك والسكوت عنه, لأنه لو أعمرها من أعقبها، أو من لا يكون له عقب كالمحجوب، والعقيم، فقال: لك ولعقبك أو قال ذلك لمن لا عقب، فماتوا قبله لم يكن لذكر العقب معنى يصح، إلَّا أنها حينئذٍ تورث عندهم عنه، وقد يرثه غير عقبه.
* قالوا: فذكر العقب لا معنى له في ذلك، وإنما المعنى الصحيح ما جاء به الأثر واضحًا أن العمري تورث عن المعطى لملكه لها بما جعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك له حياته، وموته، وهو قول جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس. اهـ.
(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) انظر: ت (٣)، ص ٤٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>