(٢) الماوردي. الحاوي الكبير (٩/ ٤٠٧). (٣) قال ابن حزم -رحمنا الله وإياه- في المحلى (٩/ ١٦٤)، العمرى والرقبى هبة صحيحة تامة يملكها المعمر والمرقب كسائر ماله يبيعها إن شاء وتورث عنه ولا ترجع إلى المعمر ولا إلى ورثته، سواء اشترط أن ترجع إليه أو لم يشترط وشرطه لذلك ليس بشيء. اهـ. محل المقصود منه. أما شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمنا الله وإياه- فإنه قال في الاختيارات (٣١٦): تصح العمرى، ويكون الشيء المتبرع به للمُعمَر، -بفتح الميم-، أي: المتبرع له، ثم لورثته من بعده، إلَّا أن يشترط المُعُمِر -بكسر الميم- عودها إليه، فيصح الشرط. اهـ. (٤) قال أبو عمر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢٢/ ٣٢١)، من قال في العمري بحديث أبي الزبير عن جابر وما كان مثله في العمري جعل =