للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: تقديم حق الشرع على حظ النفس في الأملاك.

الثالث: قبول الشرع وإن كرهته النفس والانشراح له من غير إعراض عنه.

الرابع: عدم منع الجار من وضع خشبة على حائط جاره عارية إذا كانت خفيفة لا تضر.

واختلف العلماء في هذا المنع هل هو للتحريم أو للكراهة؟ وفيه قولان للشافعي.

أحدهما: وهو نصه في القديم، وفي البويطي أيضًا، وهو من الجديد أنه للتحريم (١).

وثانيهما: أنه للتنزيه (٢)، وحمل الحديث -إذا كان بصيغة


(١) قال البيهقي -رحمنا الله وإياه- في معرفة السنن (٩/ ٣٧)، وأما حديث الخشب في الجدار، فإنه حديث صحيح ثابت لم نجد في سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يعارضه، ولا تصح معارضته بالعمومات.
* وقد نص الشافعي في القديم والجديد على القول به، ولا عذر في مخالفته، وبالله التوفيق. اهـ.
(٢) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- فى إحكام الأحكام (٤/ ١٤٨)، على قوله: "أنها لا تجب" -أي: بمعنى أنها للتنزيه-، قالوا: إذ لو كان واجبًا لما أطبقوا على خلافه ولا أعرضوا حين حدثهم، قال النووي: كان العمل في ذلك العصر على خلافه إذ لو كان واجبًا لما أعرض الصحابة عنه، ولا أعرضوا حين حدثهم، ومثله قال المهلب، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ١١١): لا أدري من أين له أن المعرضين كانوا صحابة؟ ولم لا يجوز أن يكونوا غير فقهاء؟ بل هو المتعين، إذ لو كانوا صحابة أو فقهاء يواجههم بذلك، وقد قوى الشافعي في القديم القول بالوجوب بأن عمر قضى به ولم يخالفه أحد، الخ. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>