* وقد نص الشافعي في القديم والجديد على القول به، ولا عذر في مخالفته، وبالله التوفيق. اهـ. (٢) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- فى إحكام الأحكام (٤/ ١٤٨)، على قوله: "أنها لا تجب" -أي: بمعنى أنها للتنزيه-، قالوا: إذ لو كان واجبًا لما أطبقوا على خلافه ولا أعرضوا حين حدثهم، قال النووي: كان العمل في ذلك العصر على خلافه إذ لو كان واجبًا لما أعرض الصحابة عنه، ولا أعرضوا حين حدثهم، ومثله قال المهلب، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ١١١): لا أدري من أين له أن المعرضين كانوا صحابة؟ ولم لا يجوز أن يكونوا غير فقهاء؟ بل هو المتعين، إذ لو كانوا صحابة أو فقهاء يواجههم بذلك، وقد قوى الشافعي في القديم القول بالوجوب بأن عمر قضى به ولم يخالفه أحد، الخ. . .