للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا وجوب (١).

وقوله: "فلتكن وديعة عندك"، قال الشيخ تقي الدين (٢):


(١) وقال أيضًا: (٥/ ٨٤).
قوله: (باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها) أي غنيًا كان أو فقيرًا كما تقدم، أورد فيه حديث زيد بن خالد المذكور من جهة مالك عن ربيعة وفيه قوله "ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلَّا شأنك بها" فيه حذف تقديره فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإن لم يجىء فشأنك بها، فحذف من هذه الرواية جواب الشرط الأول وشرط "إن" الثانية والفاء من جوابها، قاله ابن مالك في حديث أبي الآتي في أواخر أبواب اللقطة بلفظ "فإن جاء صاحبها وإلَّا استمتع بها" وإنما وقع الحذف من بعض الرواة دون بعض، فقد تقدم حديث أبي في أول اللقطة بلفظ "فاستمتع بها" بإثبات الفاء في الجواب الثاني، ومضى من رواية الثوري عن ربيعة في حديث الباب بلفظ "وإلَّا فاستمتع بها" بإثبات الفاء في الجواب الثاني، ومضى من رواية الثوري عن ربيعة في حديث الباب بلفظ "وإلَّا فاستنفقها" ومثله ما سيأتي بعد أبواب من رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بلفظ "ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه" ولمسلم من طريق ابن وهب المقدم ذكرها "فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها". واستدل به على أن اللاقط يملكها بعد انقضاء مدة التعريف، وهو ظاهر نص الشافعي، فإن قوله "شأنك بها" تفويض إلى اختياره، وقوله "فاستنفقها" الأمر فيه للإِباحة، والمشهور عند الشافعية اشتراط التلفظ بالتمليك، وقيل تكفي النية وهو الأرجح دليلًا، وقيل تدخل في ملكه بمجرد الالتقاط، وقد روى الحديث سعيد بن منصور عن الدراوردي عن ربيعة بلفظ "وإلَّا فتصنع بها ما تصنع بمالك". اهـ.
(٢) إحكام الأحكام (٤/ ١٥٢)، مع اختلاف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>