للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحتمل أن يراد بذلك بعد الاستنفاق. ويكون قوله: "وديعة عندك" فيه مجاز في لفظ: "الوديعة" فإنها تدل على الأعيان وإذا استنفق اللقطة لم تكن عينًا. فتجوّز بلفظ: "الوديعة" (١) عن كون الشيء بحيث يُردُّ إذا جاء ربه -أي فإنه يجب عليه رده إليه كسائر الأمانات [ويحتمل أن تكون "الواو"، في قوله: "ولتكن" [بمعنى "أو"] (٢) فيكون حكمها حكم الودائع والأمانات] (٣) إذا لم يتملكها فإنه تكون أمانة عنده كالوديعة.

قوله: "فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر فأدها إليه" بمعنى إذا تحقق صدق واصفها إما بوصفه لها بأمارة وإما ببينة (٤) على


(١) قال الصنعاني في الحاشية (٤/ ١٥٢)، على قوله: "فتجوّز بلفظ الوديعة" تسميتها في وجوب الرد بالوديعة إطلاق للملزوم على اللازم، ويستفاد من تسميتها "وديعة" أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها، وهو اختيار البخاري تبعًا لجماعة من السلف، انظر: الفتح (٥/ ٩١).
(٢) زيادة من إحكام الأحكام.
(٣) زيادة من ن هـ، وإحكام الأحكام.
(٤) فيه وجوب إقامة النية وذلك لما أخرجه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي، كلهم عن سلمة بن كهيل في هذا الحديث: "فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعاءها ووكائها فأعطها إياه" وهي زيادة صحيحة ليست شاذة كما قرره الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ٧٨، ٧٩)، حيث قال: وبظاهرها أخذ أحمد ومالك، وقال أبو حنفية والشافعي: إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه، ولا يجبر على ذلك إلَّا ببينة, لأنه قد يصيب الصفة، قال الخطابي: إن صحت هذه اللفظة لم يجز مخالفتها، وهي فائدة قوله: "أعرف عفاصها" إلى أن قال: قد صحت هذه الزيادة فيتعين =

<<  <  ج: ص:  >  >>