للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختلاف بين الفقهاء في ذلك فإنه يجب ردها إليه بعد تعريف الملتقط إياها.

وقوله: " [وسأله] (١) عن ضالة الإِبل"، فالضالة: لا تقع إلَّا على الحيوان، يقال: ضل البعير والإنسان وغيرهما من الحيوان وهي الضوال وأما الأمتعة وما سوى الحيوان فيقال: فيه لقطة ولا يقال: ضال [قال الأزهري: [وغيره] (٢) يقال، (٣) [للضوال: الهوامي (٤) والهوافي، واحدتها: هامية، وهافية، [وهي الهوامل، وقد] (٥) وهَمَتْ وهَفَتْ، وهملت: إذا [ذهبت] (٦) على وجهها بلا راع (٧) [ولا. . . . . . . . . .


= المصير إليها، ومع صحة هذه الزيادة يخص صورة الملتقط من عموم البينة على المدعي. اهـ. بتصرف.
(١) زيادة من ن هـ.
(٢) زيادة من ن هـ، وشرح مسلم.
(٣) العبارة في الأصل ون هـ، قاله الأزهري وغيره، وقوله: قالوا ويقال. وما أثبت من شرح مسلم (١٢/ ٢١)، لأنها بالنص منه.
(٤) في الزاهر (١٧٤) وأما الهوامي: فهي الضوال. التي تهمي على وجه الأرض.
(٥) زيادة من المرجع السابق.
(٦) في المرجع السابق: إذا ضلت فمرت.
(٧) قال ابن عبد البر في الاستذكار -رحمنا الله وإياه- (٢٢/ ٣٣٣)، (٣٣٥)، وقد اختلف العلماء في اللقطة، والضالة.
* فكان أبو عبيد القاسم بن سلام يفرق بين اللقط والضالة، وقال: الضالة لا تكون إلَّا في الحيوان، واللقطة في غير الحيوان.
* قال أبو عبيد: إنما الضوال ما ضل بنفسه، وكان يقول: لا ينبغي لأحد أن يدع اللقطة, ولا يجوز له أخذ الضالة، ويحتج بحديث الجارود عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>