للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ضالة المؤمن حرق النار". وبحديث جرير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يأوي الضالة إلَّا ضال".
* وقال غيره من أهل العلم: اللقطة، والضالة سواء في المعني، والحكم فيهما سواء.
* وممن ذهب إلى هذا أبو جعفر الطحاوي وأنكر قول أبي عبيد الضالة ما ضل بنفسه، وقال: هذا غلط، لأنه قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث الأفك قوله للمسلمين: "إن أُمَّكُم ضلت قلادتها"، وشرح معاني الآثار (٤/ ١٣٣)، فأطلق ذلك على القلادة.
* وقال في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ضالة المؤمن حرق النار"، أخرجه الترمذي تعليقًا (٤/ ٣٠١)، وعبد الرزاق (١٠/ ١٣١)، وأحمد (٥/ ٨٠)، وشرح معاني الآثار (٤/ ١٣٣)، والنسائي كما في تحفة الأشراف (٢/ ٤٠٥)، إنما قال ذلك لأنهم أرادوها للركوب والانتفاع، لا للحفظ على صاحبها.
* وذلك بين في رواية مطرف بن الشخير، عن أبيه، فذكره وذكر حديث زيد بن خالد الجهني، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها"، وأبو داود.
* قال أبو عمر في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ضاله الغنم: "هي لك، أو لأخيك، أو للذئب"، وفي ضالة الإبل مالك ولها معها حذاؤها، وسقاؤها" الحديث دليل واضح على أن العلة في ذلك خوف التلف والذهاب، لا جنس الواهب، فلا فرق بين ما ضل بنفسه، وما لم يضل بنفسه، ولا بين الحيوان وغيره , لأن المراد من ذلك كله حفظه على صاحبه، وخوف ذهابه عنه، وإنما خص الإبل, لأنها إذا تركها واجدها, ولم يعرض لها ووجدها صاحبها سالمة عند طلبه لها وبحثه عنها, لأن الذئب لا يُخافُ عليها في الأغلب من أمرها، وصبرها عن الماء فوق صبر غيرها من الحيوان، والله أعلم بما أراد - صلى الله عليه وسلم -. اهـ. وانظر: التمهيد (٣/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>