للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سائق] (١).

وقوله: "فإن معها حذاءها"، أي خفيها.

"وسقاؤها"، أي: جوفها.

وقال الماوردي: أعناقها.

وقال الشيخ تقي الدين: لما كانت مستغنية عن الحافظ [والمتعهد] (٢) والنفقة عليه بما رُكِّب في طبعها من الجلادة على العطش، والحفاء، عبر عنها "بالحذاء والسقاء" مجازان. كأنها استغنت بقوتها عن الماء والحذاء، أي فلا حاجة إلى التقاطها لعدم الخوف عليها.

وقوله: "وسأله عن الشاة"، إلى آخره يريد أنه لما كانت الشاة الضالة عاجزة عن القيام بنفسها بغير حافظ ومتعهد وخيف عليها الضياع، إن لم يلتقطها أحد. وفي ذلك إتلاف لماليتها على مالكها اقتضى الأذن في التقاطها لأنه لابد منه إما لهذا الواجد أو لغيره.

الوجه الخامس: في أحكامه.

الأول: جواز أخذ اللقطة وهل هو مستحب أو واجب, فيه خلاف وتفصيل محله كتب الفروع، والأصح عدم الوجوب (٣).


(١) زيادة من المرجع السابق.
(٢) في إحكام الأحكام (٤/ ١٥٣)، المتفقد، وقد ساقه المصنف بالمعنى.
(٣) اختلف العلماء في ذلك فذهب فقهاء الحنفية والشافعية إلى أن الأفضل الالتقاط, لأن من واجب المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم: "والله في =

<<  <  ج: ص:  >  >>