للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: وجوب التعريف سنَّة.

قال القاضي عياض: وهو إجماع قال: ولم يشترط أحد تعريف ثلاث سنين إلَّا ما روى عن عمر بن الخطاب ولعله لم يثبت عنده (١) [وحكى المحب في "أحكامه" عن أحمد أنه يعرفها شهرًا


= عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" وهذا في الواثق بأمانة نفسه إذا خاف ضياع اللقطة لئلا يأخذها فاسق فإن لم يخف ضياعها فالتقاطها مباح، لما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يأوى الضالة الإضال".
أما المالكية والحنابلة: فقالوا بكراهية الالتقاط لقول ابن عمر وابن عباس، ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام، ولما يخاف أيضًا من التقصير فيما يجب لها من التعريف وردها لصاحبها وترك التعدي عليها. انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٠)، وفتح القدير (٤/ ٤٢٣)، ومغني المحتاج (٢/ ٤٠٦)، والمغني (٥/ ٦٣٠)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٩٩)، والدر المختار (٣/ ٤٠٦)، والاستذكار (٢٢/ ٣٣٠، ٣٣١).
(١) قال ابن المنذر: لم يقل أحد من أئمة الفتوي أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام، إلَّا شيء جاء عن عمر. اهـ. وقد حكاه الماوردي عن شواذ الفقهاء وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة أقوال: يعرفها ثلاثة أحوال، عامًا واحدًا، ثلاثة أشهر، ثلاثة أيام ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها. . . . وزاد ابن حزم عن عمر قولًا خامسًا وهو أربعة أشهر. اهـ. وقد جاء عن أُبي بن كعب في البخاري (٢٤٢٦)، الأمر بتعريفها ثلاثة أحوال: وقد جمع بين حديث أُبي هذا وحديث زيد بن خالد هذا الذي لم يختلف عليه في الاقتصار على سنة واحدة فقال: يحمل حديث أُبي بن كعب على مزيد من الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها.
وحديث زيد على ما لابد منه، أو لاحتياج الإِعرابي واستغناء أُبي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>