أما المالكية والحنابلة: فقالوا بكراهية الالتقاط لقول ابن عمر وابن عباس، ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام، ولما يخاف أيضًا من التقصير فيما يجب لها من التعريف وردها لصاحبها وترك التعدي عليها. انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٠)، وفتح القدير (٤/ ٤٢٣)، ومغني المحتاج (٢/ ٤٠٦)، والمغني (٥/ ٦٣٠)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٩٩)، والدر المختار (٣/ ٤٠٦)، والاستذكار (٢٢/ ٣٣٠، ٣٣١). (١) قال ابن المنذر: لم يقل أحد من أئمة الفتوي أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام، إلَّا شيء جاء عن عمر. اهـ. وقد حكاه الماوردي عن شواذ الفقهاء وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة أقوال: يعرفها ثلاثة أحوال، عامًا واحدًا، ثلاثة أشهر، ثلاثة أيام ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها. . . . وزاد ابن حزم عن عمر قولًا خامسًا وهو أربعة أشهر. اهـ. وقد جاء عن أُبي بن كعب في البخاري (٢٤٢٦)، الأمر بتعريفها ثلاثة أحوال: وقد جمع بين حديث أُبي هذا وحديث زيد بن خالد هذا الذي لم يختلف عليه في الاقتصار على سنة واحدة فقال: يحمل حديث أُبي بن كعب على مزيد من الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها. وحديث زيد على ما لابد منه، أو لاحتياج الإِعرابي واستغناء أُبي. =