للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحها: أنه ما يقل أسف فاقده عليه غالبًا. وباقيها ذكرتها في "شرح المنهاج" وغيره (١).

الرابع: إباحة استنفاقها بعد تملكها.


(١) قال في الفقه الإسلامي وأدلته (٥/ ٧٧٦)، وأما الشيء الحقير: فقال الشافعية: الأصلح أن الشيء الحقير، أي: القليل المتمول وهو بقدر الدينار أو الدرهم لا يعرّف سنة، لقول عائشة "لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به" وقدر بما لا تقطع به يد السارق وهو ربع دينار عند الجمهور، وعشرة دراهم عند الحنفية، بل يعرف زمنًا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبًا، وهذا هو الراجح عند المالكية وفي رواية عن أبي حنفية: مضمونها إن كانت قيمة الشيء أقل من عشرة دراهم، أي: دينار يعرفه أيامًا بحسب ما يرى وإن كانت عشرة دراهم فصاعدًا عرفها حولًا، إلَّا أن هذه الرواية ليست هي ظاهر الرواية عند الحنفية، فقد قال الطحاوي: وإذا التقط لقطة فإنه يعرفها سنة، سواءًا كان الشيء نفيسًا أم خسيسًا في ظاهر الرواية وظاهر الرواية عند الحنفية هو ظاهر المذهب عند الحنابلة.
وأما الشيء التافه فقد قال الفقهاء: لا خلاف في إباحة أخذ اليسير من الأشياء والانتفاع به من غير تعريف كالتمرة والكسرة والخرقة, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على واجد التمرة حيث أكلها، بل قال له: "لو لم تأتها أتتك"، ورأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تمرة فقال: "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها"، ويلاحظ أن الأمر بإكمال مدة التعريف إذا كانت اللقطة مما لا يتسارع إليها الفساد، فإن كانت مما يتسارع بها تصدق بها أو أنفقها على نفسه عند الحنفية.
وعند الشافعية، يتميز الملتقط بين أن يبيعها ليمتلك ثمنها بعد التعريف، أو يملكها في الحال ويأكلها ويغرم قيمتها. اهـ. انظر الاستذكار (٢٢/ ٣٣٥، ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>