وأما الشيء التافه فقد قال الفقهاء: لا خلاف في إباحة أخذ اليسير من الأشياء والانتفاع به من غير تعريف كالتمرة والكسرة والخرقة, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على واجد التمرة حيث أكلها، بل قال له: "لو لم تأتها أتتك"، ورأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تمرة فقال: "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها"، ويلاحظ أن الأمر بإكمال مدة التعريف إذا كانت اللقطة مما لا يتسارع إليها الفساد، فإن كانت مما يتسارع بها تصدق بها أو أنفقها على نفسه عند الحنفية. وعند الشافعية، يتميز الملتقط بين أن يبيعها ليمتلك ثمنها بعد التعريف، أو يملكها في الحال ويأكلها ويغرم قيمتها. اهـ. انظر الاستذكار (٢٢/ ٣٣٥، ٣٣٩).